فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لقوله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } وهل تجب النفقة للحمل أو للحامل فيه وجهان أحدهما للحمل لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه والثاني تجب لها بسببه لأنها تجب مع الإعسار ونفقة الولد لا تجب على معسر وإن كانت حائلا فلا نفقة لها لدلالة الآية بدليل خطابها على عدمها وفي السكنى روايتان إحداهما تجب للآية والأخرى لا تجب لحديث فاطمة بنت قيس وهو مفسر للآية فإن قلنا تجب النفقة للحمل فلا نفقة لزوجة العبد ولا للأمة الحامل لأنه لا تجب نفقة ولدهما على أبيه وإن قلنا تجب للحامل وجبت نفقتهما كما تجب في صلب النكاح فصل
الثالث المعتدة من الوفاة فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنى لأن ذلك يجب للتمكين من الاستمتاع وقد فات بالوفاة وإن كانت حاملا ففي وجوبها روايتان إحداهما لا تجبان كذلك والثانية تجبان لأنها معتدة من نكاح صحيح أشبهت البائن في الحياة