فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الرابع المعتدة من اللعان فإن كانت حائلا أو منفيا حملها فلا نفقة لها ولا سكنى لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقضى أن لا بيت عليه ولا قوت رواه أبو داود ولأنها بائن لا ولد له معها أشبهت المختلعة الحائل وإن كانت حاملا حملا يلحقه نسبه فلها النفقة والسكنى لأن ذلك يجب للحمل أو لسببه وهو موجود فإن نفاه فأنفقت وسكتت ثم استلحقه لحقه ولزمه ما أنفقت وأجرة رضاعها ومسكنها لأنها فعلت ذلك على انه لا أب له وقد بان خلافه فصل
الخامس المعتدة من وطء شبهة أو نكاح فاسد إذا فرق بينهما فلا سكنى لها بحال لانه إنما تجب بسبب النكاح ولا نكاح هاهنا ولا نفقة لها إن كانت حائلا وإن كانت حاملا وقلنا بوجوب النفقة للحمل وجبت لأن الحمل هاهنا لا حق به فأشبه الحمل في النكاح الصحيح وإن قلنا تجب للحامل فلا نفقة لها لأن حرمته هاهنا غير كاملة فصل
السادس الزانية لا نفقة لها ولا سكنى بحال لأنه لا نكاح بينهما ولا يلحقه نسب حملها