فهرس الكتاب

الصفحة 1474 من 2105

الرابع المعتدة من اللعان فإن كانت حائلا أو منفيا حملها فلا نفقة لها ولا سكنى لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقضى أن لا بيت عليه ولا قوت رواه أبو داود ولأنها بائن لا ولد له معها أشبهت المختلعة الحائل وإن كانت حاملا حملا يلحقه نسبه فلها النفقة والسكنى لأن ذلك يجب للحمل أو لسببه وهو موجود فإن نفاه فأنفقت وسكتت ثم استلحقه لحقه ولزمه ما أنفقت وأجرة رضاعها ومسكنها لأنها فعلت ذلك على انه لا أب له وقد بان خلافه فصل

الخامس المعتدة من وطء شبهة أو نكاح فاسد إذا فرق بينهما فلا سكنى لها بحال لانه إنما تجب بسبب النكاح ولا نكاح هاهنا ولا نفقة لها إن كانت حائلا وإن كانت حاملا وقلنا بوجوب النفقة للحمل وجبت لأن الحمل هاهنا لا حق به فأشبه الحمل في النكاح الصحيح وإن قلنا تجب للحامل فلا نفقة لها لأن حرمته هاهنا غير كاملة فصل

السادس الزانية لا نفقة لها ولا سكنى بحال لأنه لا نكاح بينهما ولا يلحقه نسب حملها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت