فهرس الكتاب

الصفحة 1475 من 2105

السابع زوجة المفقود لها النفقة لمدة التربص لأنها محبوسة عليه في بيته فإذا حكم لها بالفرقة انقطعت نفقتها لزوال نكاحها حكما فإذا قدم فردت عليه فلها النفقة لما يستقبل دون ما مضى لأنها خرجت بمفارقتها إياه عن قبضته فلا تجب إلا بعودها إليه وإن لم ترد إليه فلا نفقة لها بحال فصل

الثامن زوجة العبد والأمة المزوجة وقد تقدم بيان حكمها فصل

ومن وجبت لها النفقة للحمل وجب دفعها إليها يوما بيوم لقوله تعالى { فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ولأن الحمل يتحقق حكما في منع النكاح والأخذ في الزكاة ووجوب الدفع في الدية والرد بالعيب فكذلك في وجوب النفقة لها وقال أبو الخطاب ويحتمل أن لا يجب دفع النفقة إليها حتى تضع الحمل لأنه لا يتحقق ولذلك لم يصح اللعان عليه قبل وضعه على إحدى الروايتين والمذهب الأول فإن أنفق عليها ثم تبين أنها غير حامل رجع عليها لأنه دفعها إليها على أنها واجبة فرجع عليها كما لو قضاها دينا ثم تبين براءته منه وعنه لا يرجع عليها لأنه لو كان النكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت