فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 2105

فاسدا فأنفق عليها ثم فرق بينهما لم يرجغ كذا هاهنا وإن لم ينفق عليها لظنه أنها حائل ثم تبين أنها حامل رجعت عليه لأننا تبينا استحقاقها له فرجعت به عليه كالدين وإن ادعت الحمل لتأخذ النفقة أنفق عليها ثلاثة أشهر ثم ترى القوابل فإن بان أنها حامل فقد أخذت حقها وإن بان خلافه رجع عليها & باب قدر النفقة &

يجب للمرأة من النفقة قدر كفايتها بالمعروف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه ولأن الله قال { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } والمعروف قدر الكفاية ولأنها نفقة واجبة لدفع الحاجة فتقدرت بالكفاية كنفقة المملوك فإذا ثبت أنها غير مقدرة فإنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم فيفرض لها قدر كفايتها من الخبز والأدم وقال القاضي هي مقدرة برطلي خبز بالعراقي وما يكفيها من الأدم لأن الواجب للمسكين في الكفارة رطلان ويجب لها في القوت الخبز لأنه المقتات في العادة وقال ابن عباس في قوله تعالى { من أوسط ما تطعمون أهليكم } الخبز والزيت وعن ابن عمر الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز والتمر ومن أفضل ما تطعمهم الخبز واللحم ويجب لها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت