فهرس الكتاب

الصفحة 1477 من 2105

الأدم بقدر ما تحتاج إليه من أدم البلد من الزيت والشيرج والسمن واللبن واللحم وسائر ما يؤندم به لأن ذلك من النفقة بالمعروف وقد أمر الله تعالى ورسوله به فصل

ويختلف ذلك بيسار الزوج وإعساره لقوله تعالى { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } وتعتبر حال المرأة أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فيجب للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد وأدمه بما جرت به عادة مثلها ومثله وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمه على قدر عادتهما وللمتوسطة تحت المتوسط وإذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا ما بينهما كل على حسب عادته لأن إيجاب نفقة الموسرين على المعسر وإنفاق الموسر نفقة المعسرين ليس من المعروف وفيه إضرار بصاحبه وحكم المكاتب والعبد حكم المعسر لأنهما ليسا بأحسن حالا منه ومن نصفه حر إن كان معسرا فهو كالمعسرين وإن كان موسرا فهو كالمتوسطين فصل

فإن دفع إليها قيمة الخبز والأدم أو الحب والدقيق لم يلزمها قبوله لأنه طعام وجب في الذمة بالشرع فلم يجب أخذ عوضه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت