فهرس الكتاب

الصفحة 1481 من 2105

يكون الحاكم قد فرضها لها لأنها نفقة فأشبهت نفقة الأقارب فصل

وعليه كسوتها في كل عام مرة في أوله لأنه العادة فإن تلفت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها لأن ذلك من تمام كسوتها وإن بليت قبله لم يلزمه بدلها لأنه من تفريطها فأشبه ما لو أتلفتها وإن مضى زمن يبلى فيه مثلها ولم تبل ففيه وجهان أحدهما لا يلزمه بدلها لأنها غير محتاجة إلى الكسوة والثاني يجب لأن الاعتبار بالمدة بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة لم يلزمه بدلها وإن كساها ثم أبانها ففيه وجهان أحدهما لا يرجع لأنه دفع ما تستحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم والثاني يرجع لأنه دفع لزمن مستقبل أشبه ما لو أسلفها النفقة ثم أبانها فصل

وإذا دفع إليها النفقة فلها أن تتصرف فيها بما شاءت من بيع وصدقة وغيرها لأنها حق لها فملكت التصرف فيها كالمهر إلا أن يعود ذلك عليها بضرر في بدنها ونقص في استمتاعها فلا تملكه لأنه يفوت حقه وكذلك الحكم في النفقة والكسوة في أحد الوجهين وفي الآخر ليس لها التصرف فيها بحال لأنه يملك استرجاعها بطلاقها بخلاف النفقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت