فهرس الكتاب

الصفحة 1482 من 2105

وإذا نشزت المرأة سقطت نفقتها لأنها تستحقها في مقابلة التمكين من استمتاعها وقد فات ذلك بنشوزها وإن كان لها ولد لم تسقط نفقته لأن ذلك حق له فلا تسقط بنشوزها & باب قطع النفقة &

إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر فلها فسخ النكاح لقوله تعالى { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بإحسان وكتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ولأنه إذا ثبت لها الفسخ لعجزه عن الوطء فلأن يثبت بالعجز عن النفقة أولى لأن الضرر فيه أكثر وإن أعسر ببعضها فلها الفسخ لأن البدن لا يقوم بدونها وإن أعسر بكسوة المعسر فلها الفسخ لأن البدن لا يقوم بدونها فأشبهت القوت وإن أعسر بما زاد على نفقة المعسر فلا خيار لها لأنها تسقط بإعساره ولأن البدن يقوم بدونها وإن أعسر بالأدم أو نفقة الخادم فلا خيار لها لأن البدن يقوم بدونها ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم فليس بمعسر بالنفقة لأن هذا هو الواجب وإن كان يجد في أول النهار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت