فهرس الكتاب

الصفحة 1486 من 2105

وإن أعسر زوج الأمة فلم تختر الفسخ لم يكن لسيدها الفسخ لأن الحق لها فلم يكن له الفسخ كالفسخ للعنة وإن أعسر زوج الصغيرة والمجنونة فليس لوليها الفسخ لأنه فسخ لنكاحهما فلم يملكه وليهما كالفسخ للعيب وحكي عن القاضي أن لسيد الأمة الفسخ لأن الضرر عليه ويحتمل أن يملك ولي الصغيرة والمجنونة الفسخ لأنه فسخ لفوات العوض فملكه كفسخ البيع لتعذر الثمن فصل

وإذا وجد التمكين الموجب للنفقة فلم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته سواء تركها لعذر أو غيره لحديث عمر ولأنه مال يجب على سبيل البدل في حق معاوضة فلم يسقط بمضي الزمان كالصداق وإن أعسر بقضائها لم تملك الفسخ لأنها دين يقوم البدن بدونه فأشبهت دين القرض وعنه لا يثبت في الذمة وتسقط ما لم يكن الحاكم قد فرضها لأنها نفقة تجب يوما بيوم فإذا لم يفرضها الحاكم سقطت بمضي الزمان كنفقة الأقارب فعلى هذا لا يصح ضمانها لأنها ليس مآلها إلى الوجوب وعلى الرواية الأولى يصح ضمان ما وجب منها ومايجب في المستقبل لأن مآله إلى الوجوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت