فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وإن أعسر زوج الأمة فلم تختر الفسخ لم يكن لسيدها الفسخ لأن الحق لها فلم يكن له الفسخ كالفسخ للعنة وإن أعسر زوج الصغيرة والمجنونة فليس لوليها الفسخ لأنه فسخ لنكاحهما فلم يملكه وليهما كالفسخ للعيب وحكي عن القاضي أن لسيد الأمة الفسخ لأن الضرر عليه ويحتمل أن يملك ولي الصغيرة والمجنونة الفسخ لأنه فسخ لفوات العوض فملكه كفسخ البيع لتعذر الثمن فصل
وإذا وجد التمكين الموجب للنفقة فلم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته سواء تركها لعذر أو غيره لحديث عمر ولأنه مال يجب على سبيل البدل في حق معاوضة فلم يسقط بمضي الزمان كالصداق وإن أعسر بقضائها لم تملك الفسخ لأنها دين يقوم البدن بدونه فأشبهت دين القرض وعنه لا يثبت في الذمة وتسقط ما لم يكن الحاكم قد فرضها لأنها نفقة تجب يوما بيوم فإذا لم يفرضها الحاكم سقطت بمضي الزمان كنفقة الأقارب فعلى هذا لا يصح ضمانها لأنها ليس مآلها إلى الوجوب وعلى الرواية الأولى يصح ضمان ما وجب منها ومايجب في المستقبل لأن مآله إلى الوجوب