فهرس الكتاب

الصفحة 1487 من 2105

وإذا ادعى الزوج أنه دفع إليها نفقتها فأنكرته فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل عدم القبض وإن مضت مدة لم ينفق فيها فادعت أنه كان موسرا فأنكرها ولم يعرف له مال قبل ذلك فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدمه وإن عرف له مال فالقول قولها لأن الأصل بقاؤه وإن ادعت التمكين الموجب للنفقة فأنكرها فالقول قوله لأن الأصل عدمه وإن قالت فرض الحاكم نفقتي منذ سنة فقال بل منذ شهر فالقول قوله كذلك وإن ادعى نشوزها فأنكرته فالقول قولها كذلك وإن طلقها طلقة رجعية وكانت حاملا فقال الزوج طلقتك قبل الوضع فانقضت عدتك به وقالت بل بعده لم يبق له رجعة لإقراره بانقضاء عدتها ولزمتها العدة لإقرارها بها والقول قولها مع يمينها في وجوب نفقتها لأن الأصل بقاؤها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت