فهرس الكتاب

الصفحة 1488 من 2105

& باب نفقة الأقارب &

وهم صنفان عمود النسب وهم الوالدان وإن علوا والولد وولده وإن سفل فتجب نفقتهم لقوله تعالى { وبالوالدين إحسانا } ومن الإحسان الإنفاق عليهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وقال الله تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فثبتت نفقة الوالدين والولد بالكتاب والسنة وثبتت نفقة الأجداد وأولاد الأولاد لدخولهم في اسم الآباء والأولاد قال الله تعالى { ملة أبيكم إبراهيم } وقال تعالى { يا بني آدم } وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسين إن ابني هذا سيد وسواء كان وارثا أو غير وارث لأن أحمد قال لا تدفع الزكاة إلى ولد ابنته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وإذا منع دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب أن تلزمه نفقتهم وذكر القاضي مايدل على هذا وذكر في موضع آخر أنه لا تجب النفقة إلا على وارث وهو ظاهر قول الخرقي وغيره من أصحابنا

الصنف الثاني كل موروث سوى من ذكرنا وسوى الزوج لقوله تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } إلى قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت