فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 2105

فنفقته عليهم على قدر إرثهم لما ذكرنا وإن اجتمع أم أم وأبو أم فالنفقة على أم الأم لأنها الوارثة فصل

ومن كان وارثه فقيرا وله قريب موسر محجوب به كعم معسر وابن عم موسر وأخ فقير وابن أخ موسر فلا نفقة له عليهما ذكره القاضي وأبو الخطاب لأن علة الوجوب الإرث فيسقط بحجبه كما يسقط ميراثه وإن كانا من عمودي النسب كأب معسر وجد موسر فالنفقة على الجد لأن وجوب النفقة عليه لقرابته وهي باقية مع الحجب ويحتمل أن يجب الإنفاق على الموسر في التي قبلها لأن الموجب للنفقة القرابة الموجبة للميراث لانفس الميراث وهي موجودة مع الحجب ووجود المعسر كعدمه فصل

ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحدة بدأ بالأقرب فالأقرب لأنه أولى فإذا كان له أب وجد فالنفقة للأب وإن كان له ابن وابن ابن فهي للابن وإن اجتمع أب وابن صغير أو زمن فالنفقة للابن لأن نفقته وجبت بالنص وإن كان كبيرا ففيه ثلاثة أوجه أحدها يقدم الابن كذلك والثاني يقدم الأب لأن حرمته آكد والثالث هما سواء لتساويهما في القرب لأن كل واحد يدلي بنفسه وإن اجتمع أبوان ففيهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت