فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
جنون لعموم الخبر وعن أحمد أنه يشترط ذلك في غير الوالدين لأن من علم ذلك فيه في مظنة التكسب فكان في مظنة الغنى ولا يشترط البلوغ ولا العقل فيمن تجب النفقة عليه بل يجب على الصبي والمجنون نفقة قريبهما إذا كانا موسرين لأنهما من الحقوق المالية فتجب عليهما كأرش جنايتهما فصل
ومن كان له أب لم تجب نفقته على غيره لأن الله تعالى أمر الآباء أن يعطوا الأمهات أجرة الرضاع بقوله { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وقوله تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هندا أن تأخذ ما يكفي ولدها من مال أبيهم فإن لم يكن لهم أب ولم يكن له إلا وارث واحد فالنفقة عليه وإن كان له وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرثهما فإذا كان له أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة وعلى الجد الثلثان وإن كان له جدة وأخ فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ وإن كان له أخوان أو أختان فالنفقة عليهما نصفين وإن كان له أخ وأخت فالنفقة عليهما أثلاثا وإن كان له أخت وأم فعلى الاخت ثلاثة أخماس النفقة وعلى الأم الخمسان لأنه مال يستحق بالقرابة فكان على ما ذكرناه كالميراث وإن كان له من الورثة ثلاثة أو اكثر