فهرس الكتاب

الصفحة 1491 من 2105

جنون لعموم الخبر وعن أحمد أنه يشترط ذلك في غير الوالدين لأن من علم ذلك فيه في مظنة التكسب فكان في مظنة الغنى ولا يشترط البلوغ ولا العقل فيمن تجب النفقة عليه بل يجب على الصبي والمجنون نفقة قريبهما إذا كانا موسرين لأنهما من الحقوق المالية فتجب عليهما كأرش جنايتهما فصل

ومن كان له أب لم تجب نفقته على غيره لأن الله تعالى أمر الآباء أن يعطوا الأمهات أجرة الرضاع بقوله { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وقوله تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هندا أن تأخذ ما يكفي ولدها من مال أبيهم فإن لم يكن لهم أب ولم يكن له إلا وارث واحد فالنفقة عليه وإن كان له وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرثهما فإذا كان له أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة وعلى الجد الثلثان وإن كان له جدة وأخ فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ وإن كان له أخوان أو أختان فالنفقة عليهما نصفين وإن كان له أخ وأخت فالنفقة عليهما أثلاثا وإن كان له أخت وأم فعلى الاخت ثلاثة أخماس النفقة وعلى الأم الخمسان لأنه مال يستحق بالقرابة فكان على ما ذكرناه كالميراث وإن كان له من الورثة ثلاثة أو اكثر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت