فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 2105

بين زيد وحمزة وقال جعفر بنت عمي وعندي خالتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالة أم وسلمها إلى جعفر رواه أبو داود إلا أن ابن العم لا حضانة له على جارية لأنه ليس بمحرم لها فلا تسلم إليه وأولاهم بالحضانة أولاهم بالميراث فأما الرجال من ذوي الأرحام كالأخ من الأم و وأب الأم والعم من الام فلا حضانة لهم مع أحد من أهل الحضانة لأنهم لا يحضنون بأنفسهم وليس لهم قرابة قوية يستحقون بها ولا حضانة لمن يدلي بهم من النساء لأنه إذا لم يثبت لهم حضانة فمن أدلى بهم أولى فإن عدم أهل الحضانة احتمل أن تنتقل إليهم لأنهم يرثون عند عدم الوارث فكذلك يحضنون عند عدم من يحضن واحتمل أن لا يثبت لهم حضانة وتنتقل إلى الحاكم لما ذكرنا أولا فصل

ولا حضانة لرقيق لعجزه عنها بخدمة المولى ولا المعتوه لعجزه عنها ولا الفاسق لأنه لا يوفي الحضانة حقها ولا حظ للولد في حضانته لأنه ينشأ على طريقته ولا لكافر على مسلم كذلك ولا للمرأة إذا تزوجت أجنبيا من الطفل لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت