فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أحق به ما لم تنكحي رواه أبو داود ولأنها تشتغل عن الحضانة بالاستمتاع وقد روى منها عن أحمد إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها قيل له فالجارية مثل الصبي قال لا الجارية تكون معها إلى سبع سنين لأن رسول صلى الله عليه وسلم جعل بنت حمزة عند خالتها إلى سبع وهي مزوجة والأول المذهب وإنما تركت بنت حمزة عند خالتها لأن زوجها من أهل الحضانة وإن تزوجت المرأة بمن هو من أهل الحضانة كالجدة المزوجة بالجد لم تسقط حضانتها لأن كل واحد منهما له الحضانة منفردا فمع اجتماعهما أولى ومتى زالت الموانع منهم مثل أن طلقت المرأة المزوجة أو عتق الرقيق أو عقل المعتوه أو أسلم الكافر أو عدل الفاسق عاد حقهم من الحضانة لأنه زال المانع فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع فصل
ومن ثبتت له الحضانة فتركها سقط حقه منها وهل يسقط حق من يدلي به على وجهين أحدهما يسقط لأنه فرع عليه فإذا سقط الاصل سقط التبع والثاني لا يسقط لأن حق القريب سقط لمعنى اختص به فاختص السقوط به كما لو سقط لمانع فعلى هذا إذا تركت الأم الحضانة فهي لأمها وعلى الأول تنتقل إلى الأب وإذا استوى اثنان من أهل