فهرس الكتاب

الصفحة 1499 من 2105

أحق به ما لم تنكحي رواه أبو داود ولأنها تشتغل عن الحضانة بالاستمتاع وقد روى منها عن أحمد إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها قيل له فالجارية مثل الصبي قال لا الجارية تكون معها إلى سبع سنين لأن رسول صلى الله عليه وسلم جعل بنت حمزة عند خالتها إلى سبع وهي مزوجة والأول المذهب وإنما تركت بنت حمزة عند خالتها لأن زوجها من أهل الحضانة وإن تزوجت المرأة بمن هو من أهل الحضانة كالجدة المزوجة بالجد لم تسقط حضانتها لأن كل واحد منهما له الحضانة منفردا فمع اجتماعهما أولى ومتى زالت الموانع منهم مثل أن طلقت المرأة المزوجة أو عتق الرقيق أو عقل المعتوه أو أسلم الكافر أو عدل الفاسق عاد حقهم من الحضانة لأنه زال المانع فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع فصل

ومن ثبتت له الحضانة فتركها سقط حقه منها وهل يسقط حق من يدلي به على وجهين أحدهما يسقط لأنه فرع عليه فإذا سقط الاصل سقط التبع والثاني لا يسقط لأن حق القريب سقط لمعنى اختص به فاختص السقوط به كما لو سقط لمانع فعلى هذا إذا تركت الأم الحضانة فهي لأمها وعلى الأول تنتقل إلى الأب وإذا استوى اثنان من أهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت