فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 2105

ولأنه قصاص فلا يعتبر فيه التساوي في القيمة كالأحرار وعن أحمد أن الرجل إذا قتل بالمرأة يدفع إليه نصف ديته لأن ديتها نصف ديته والمذهب خلاف هذا لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة رواه النسائي ولأنه قصاص واجب فلم يوجب رد شيء كقتل الجماعة بالواحد ويقتل الحر الذمي بالحر الذمي والعبد الذمي بمثله لأنهم تساووا فأشبهوا المسلمين ويقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر والأنثى بالذكر والمرتد بالذمي لأنه إذا قتل بمثله فبمن هو أعلى منه أولى فصل ولا يقتل مسلم بكافر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مسلم بكافر رواه النسائي ووافقه على آخره البخاري ولا يقتل حر بعبد لقوله تعالى { الحر بالحر والعبد بالعبد } فدل على أنه لا يقتل به الحر وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة ألا يقتل حر بعبد وإن قتل ذمي حر عبدا مسلما فعليه قيمته ويقتل لنقضه العهد فصل والاعتبار في التكافؤ بحالة الوجوب لأنه عقوبة على جناية فاعتبرت بحالة الوجوب كالحد فلو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل أو جرح ذمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت