فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل ويقتل الولد بكل واحد من الأبوين وعنه لا يقتل لأنه لا تقبل شهادته له لأجل النسب أشبه الأب والأول المذهب لظاهر الآية والأخبار والقياس وقياسه على الوالد ممتنع لتأكد حرمة الوالد فصل إذا شارك الإنسان غيره في القتل لم يخل من أربعة أقسام أحدها أن يشترك جماعة في قتل من يكافئهم عمدا فيجني كل واحد منهم جناية يضاف إليه القتل لو انفردت فيجب القصاص على جميعهم وعنه لا يجب على واحد منهم لقوله تعالى { النفس بالنفس } المائدة 45 مفهومه أنه لا يؤخذ به أكثر من نفس واحدة والمذهب الأول لما روى سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا واحدا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ولم ينكره منكر فكان إجماعا ولأنه لو لم يجب القصاص على جميعهم جعل الاشتراك وسيلة إلى سفك الدماء القسم الثاني أن يقتلوه عمدا أو بعضهم غير مكافئ مثل أن يشترك اثنان في قتل ولد أحدهما أو حر وعبد في قتل عبد أو مسلم وذمي في قتل ذمي ففيه روايتان أظهرهما أنه يجب القصاص على المكافئ لأنه شارك