فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 2105

فصل ويقتل الولد بكل واحد من الأبوين وعنه لا يقتل لأنه لا تقبل شهادته له لأجل النسب أشبه الأب والأول المذهب لظاهر الآية والأخبار والقياس وقياسه على الوالد ممتنع لتأكد حرمة الوالد فصل إذا شارك الإنسان غيره في القتل لم يخل من أربعة أقسام أحدها أن يشترك جماعة في قتل من يكافئهم عمدا فيجني كل واحد منهم جناية يضاف إليه القتل لو انفردت فيجب القصاص على جميعهم وعنه لا يجب على واحد منهم لقوله تعالى { النفس بالنفس } المائدة 45 مفهومه أنه لا يؤخذ به أكثر من نفس واحدة والمذهب الأول لما روى سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا واحدا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ولم ينكره منكر فكان إجماعا ولأنه لو لم يجب القصاص على جميعهم جعل الاشتراك وسيلة إلى سفك الدماء القسم الثاني أن يقتلوه عمدا أو بعضهم غير مكافئ مثل أن يشترك اثنان في قتل ولد أحدهما أو حر وعبد في قتل عبد أو مسلم وذمي في قتل ذمي ففيه روايتان أظهرهما أنه يجب القصاص على المكافئ لأنه شارك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت