فهرس الكتاب

الصفحة 1513 من 2105

في القتل العمد العدوان فوجب عليه القصاص كشريك المكافئ والثانية لا يجب لأنه قتل تركب من موجب وغير موجب فلا يوجب كما لو كان شريكه خاطئا القسم الثالث أن يقتلا مكافئا وأحدهما عامدا والآخر خاطئا ففيه روايتان أظهرهما لا قصاص فيه لأنه قتل لم يتمخض عمدا فلم يوجب القصاص كعمد الخطأ وكما لو قتله بجرحين عمد وخطأ والثانية يجب القصاص على العامد لأنه شارك في القتل عمدا عدوانا فوجب عليه القصاص كشريك العامد والحكم في شريك الصبي والمجنون كالحكم في شريك الخاطئ لأن عمدهما خطأ القسم الرابع شارك سبعا أو إنسانا في قتل نفسه مثل أن يجرح رجلا عمدا أو يجرح الرجل نفسه عمدا ففيه وجهان أحدهما يجب القصاص كذلك والآخر لا يجب القصاص لأنه إذا لم يجب على شريك الخاطئ وجنايته مضمونة فهاهنا أولى وإن جرحه فتداوى بسم غير موح إلا أنه يقتل غالبا أو خاط لحم جرحه في لحم حي أو خاف التآكل فقطعه فمات أو فعل هذا وليه ففيه وجهان أحدهما الحكم في شريكه كالحكم فيما لو جرح نفسه عمدا لأنه عمد هذا الفعل والثاني أنه كشريك الخاطئ لأنه لم يقصد الجناية على نفسه إنما قصد المداواة فكان فعله عمدا خطأ فلم يجب القصاص على شريكه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت