فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
& باب جنايات العمد الموجبة للقصاص & وهي تسعة أقسام أحدها أن يجرحه بمحدد يقطع اللحم والجلد كالسيف والسكين والسنان والقدوم وما حدد من حجر أو خشب أو قصب أو زجاج أو غيره أو بماله مور وغور كالمسلة والسهم والقصبة المحددة فيموت به فهذا موجب للقصاص إجماعا وإن غرزه بإبرة في مقتل كالصدر والفؤاد والخاصرة والعين وأصل الأذن فمات وجب القود لأن هذا في مقتل كغيره في غيره وإن غرزه في غير مقتل كالألية والفخذ فبقي منه ضمنا حتى مات وجب القود لأن الظاهر موته به وإن مات في الحال ففيه وجهان أحدهما لا قود فيه لأنه لا يقتل غالبا أشبه ما لو ضربه بعصاة والثاني فيه القود لأن له مورا وسراية في البدن وفي البدن مقاتل خفية أشبه ما لو غرزه في مقتل فصل القسم الثاني ضربه بمثقل كبير يقتل مثله غالبا سواء كان من حديد أو خشب أو ألقى عليه حائطا أو حجرا كبيرا أو رض رأسه بحجر فعليه القود لما روى أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر