فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل القسم الرابع إلقاؤه في مهلكة كالنار والماء الكثير الذي لا يمكنه التخلص منه لكثرته أوضعف الملقى أو ربطه أو نحو ذلك أو في بئر ذات نفس أو ألقاه من شاهق يقتل غالبا ففيه القود لأنه يقتل غالبا وإن كان لا يقتل غالبا أو التخلص منه ممكن فلا قود فيه لأنه عمد الخطأ وإن التقمه في الماء القليل حوت فلا قود فيه كذلك وإن ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص منها فالتقمه الحوت فيها أو قبل وصوله إليها ففيه وجهان أحدهما فيه القود لأنه ألقاه في مهلكة فهلك أشبه ما لو هلك بها والثاني لا قود لأنه هلك بغير ما قصد إهلاكه به أشبه الذي قبله فصل القسم الخامس أن ينهشه حية أو سبعا قاتلا أو يجمع بينه وبين أسد أو نمر أو حية في موضع ضيق أو ألقاه مكتوفا بين يدي أسد او نحوه مما يقتل غالبا ففعل به السبع فعلا لو فعله الملقي أوجب القود ففيه القود لأن فعل السبع كفعله لأنه صار آلة له والحيات كلها سواء في أحد الوجهين لأنها جنس يقتل سمه غالبا وفي الآخر إن كانت الحية مما لا يقتل سمها غالبا كحية الماء وثعبان الحجاز فلا قود فيها لأن هذا لا يقتل غالبا أشبه الضرب بمثقل صغير وإن ألقاه مكتوفا في أرض مسبعة أو