فهرس الكتاب

الصفحة 1517 من 2105

فصل القسم الرابع إلقاؤه في مهلكة كالنار والماء الكثير الذي لا يمكنه التخلص منه لكثرته أوضعف الملقى أو ربطه أو نحو ذلك أو في بئر ذات نفس أو ألقاه من شاهق يقتل غالبا ففيه القود لأنه يقتل غالبا وإن كان لا يقتل غالبا أو التخلص منه ممكن فلا قود فيه لأنه عمد الخطأ وإن التقمه في الماء القليل حوت فلا قود فيه كذلك وإن ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص منها فالتقمه الحوت فيها أو قبل وصوله إليها ففيه وجهان أحدهما فيه القود لأنه ألقاه في مهلكة فهلك أشبه ما لو هلك بها والثاني لا قود لأنه هلك بغير ما قصد إهلاكه به أشبه الذي قبله فصل القسم الخامس أن ينهشه حية أو سبعا قاتلا أو يجمع بينه وبين أسد أو نمر أو حية في موضع ضيق أو ألقاه مكتوفا بين يدي أسد او نحوه مما يقتل غالبا ففعل به السبع فعلا لو فعله الملقي أوجب القود ففيه القود لأن فعل السبع كفعله لأنه صار آلة له والحيات كلها سواء في أحد الوجهين لأنها جنس يقتل سمه غالبا وفي الآخر إن كانت الحية مما لا يقتل سمها غالبا كحية الماء وثعبان الحجاز فلا قود فيها لأن هذا لا يقتل غالبا أشبه الضرب بمثقل صغير وإن ألقاه مكتوفا في أرض مسبعة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت