فهرس الكتاب

الصفحة 1518 من 2105

ذات حيات فقتله فلا قود فيه لأنه لا يقتل غالبا فكان عمد الخطأ وقال القاضي حكمه حكم الممسك للقتل على ما سنذكره لأنه أمسكه بربطه حتى قتله فصل القسم السادس سقاه سما مكرها أو خلطه بطعامه أو بطعام قدمه إليه أو أهداه إليه فأكله غير عالم بحاله ففيه القود لما روي أن يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مصلية فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم قال ارفعوها قد أخبرت أنها مسمومة فأرسل إلى اليهودية فقال ما حملك على ما صنعت فقالت إن كنت نبيا لم يضرك وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فأكل منها بشر بن البراء بن معرور فمات فأرسل فقتلها رواه ابو داود ولأنه يقتل غالبا اشبه القتل بالسلاح وان خلطه إليها بطعام أو تركه في بيت نفسه فدخل رجل فأكل فمات فلا قود كما لو حفر بئرا في داره فدخل رجل فوقع فيه وإن علم آكل السم به فلا قود لأنه عمد قتل نفسه فأشبه ما لو قدم إليه سكينا فقتل بها نفسه وإن ادعى ساقي اسم أنه لم يعلم أنه يقتل ففيه وجهان أحدهما عليه القود لأن السم يقتل غالبا والثاني لا قود فيه لأنه يجوز خفاء ذلك عليه فتكون شبهة يسقط بها القود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت