فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ذات حيات فقتله فلا قود فيه لأنه لا يقتل غالبا فكان عمد الخطأ وقال القاضي حكمه حكم الممسك للقتل على ما سنذكره لأنه أمسكه بربطه حتى قتله فصل القسم السادس سقاه سما مكرها أو خلطه بطعامه أو بطعام قدمه إليه أو أهداه إليه فأكله غير عالم بحاله ففيه القود لما روي أن يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مصلية فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم قال ارفعوها قد أخبرت أنها مسمومة فأرسل إلى اليهودية فقال ما حملك على ما صنعت فقالت إن كنت نبيا لم يضرك وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فأكل منها بشر بن البراء بن معرور فمات فأرسل فقتلها رواه ابو داود ولأنه يقتل غالبا اشبه القتل بالسلاح وان خلطه إليها بطعام أو تركه في بيت نفسه فدخل رجل فأكل فمات فلا قود كما لو حفر بئرا في داره فدخل رجل فوقع فيه وإن علم آكل السم به فلا قود لأنه عمد قتل نفسه فأشبه ما لو قدم إليه سكينا فقتل بها نفسه وإن ادعى ساقي اسم أنه لم يعلم أنه يقتل ففيه وجهان أحدهما عليه القود لأن السم يقتل غالبا والثاني لا قود فيه لأنه يجوز خفاء ذلك عليه فتكون شبهة يسقط بها القود