فهرس الكتاب

الصفحة 1519 من 2105

فصل القسم السابع قتله بسحر يقتل غالبا ففيه القود لأنه يقتل غالبا أشبه السكين وإن كان مما لا يقل غالبا فهو خطأ العمد وإن ادعى الجهل بكونه يقتل غالبا وكان مما يجوز خفاؤه عليه فيه فلا قود عليه لأنه يخل بتمحض العمد فصل القسم الثامن حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة يموت في مثلها غالبا فمات ففيه القود لأنه يقتل غالبا وإن كانت المدة لا يموت فيها غالبا فهو شبه عمد وإن حبسه على ساحل بحر في مكان يزيد عليه الماء غالبا زيادة تقتله فمات منه ففيه القود لأنه يقتل غالبا وإن كانت الزيادة غير معلومة فهو شبه عمد وإن أمسكه لرجل ليقتله ف فقتله ففيه روايتان احداهما عليه القصاص لأنه تسبب الى قتله بما يقتل غالبا فأشبه شهود القصاص إذا رجعوا والثاني لا قصاص لكن يحبس حتى يموت لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل وقتل الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك أخرجه الدارقطني ولأنه حبسه إلى الموت فيفعل به مثل فعله وسواء حبسه بيديه أو بجناية عليه أو غير ذلك وإن أمسكه لغير القتل فقتل فلا ضمان على الممسك لأنه لم يقتله ولا قصد قتله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت