فهرس الكتاب

الصفحة 1521 من 2105

كالقاتل من غير أمر وإن أمره غير السلطان بالقتل فقتل فالقصاص على القاتل وحده علم أو جهل لأنه لا تلزمه طاعته النوع الثالث أن يشهد رجلان على رجل بما يوجب القتل فقتل بغير حق ثم رجعا عن الشهادة وأقرا أنهما فعلا ذلك ليقتل فعليهم القود لما روى القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن الشهادة فقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما وغرمهما دية يده ولأنهما قتلاه بسبب يقتل غالبا أشبه المكره الرابع الحاكم إذا حكم عليه بما يوجب قتله ظلما متعمدا فقتل فعليه القصاص كذلك وكذلك الولي الذي أمر بقتله إذا أقر أنه علم براءته وأمر بقتله ظلما & باب القصاص فيما دون النفس & يجب القصاص فيما دون النفس بالإجماع لقوله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص } المائدة 45 وروى أنس أن الربيع بنت النضر كسرت سن جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا إلا القصاص فجاء ابن أخيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت