فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المخرومة بالصحيحة وفي الارش للباقي وجهان وتؤخذ المستحشفة بالصحيحة وفي أخذ المستحشفة بالصحيحة وجهان كما ذكرنا في الأنف وإن شق أذنه فألصقها صاحبها فالتصقت فلا قصاص لتعذر المماثله وان قطعها فابانها فألصقها صاحبها فالتصقت فقال القاضي له القصاص لأنه وجب بالقطع فلم يسقط بالإلصاق وقال أبو بكر لا قصاص فيها لأنها لم تبن على الدوام أشبه الشق وله أرش الجرح فإن سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا رد الارش وله القصاص وإن اقتص من الجاني فقطع أذنه فألصقها فالتصقت برئ من حقه لأن الاستيفاء حصل بالإبانة وإن لم يبنها وإنما قطع بعضها فالتصقت فله قطع جميعها لأنه استحق إبانته ولم يفعل والحكم في السن كالحكم في الإذن فيما ذكرنا فصل وتؤخذ السن بالسن لقوله تعالى { والسن بالسن } المادئة 45 ولحديث الربيع ولأنه محدود في نفسه يمكن القصاص فيه فوجب كالأذن ولا تؤخذ صحيحة بمكسورة وتؤخذ المكسورة بالصحيحة وفي الارش للباقي وجهان وإن كسر بعض السن برد من سن الجاني مثله يقدر بالاجزاء إلا أن يتوهم انقلاعها أو سوادها فيسقط القصاص لأن توهم الزيادة يسقط القصاص كقطع اليد من غير مفصل ولا يقتص إلا من سن من قد