فهرس الكتاب

الصفحة 1529 من 2105

أثغر لأن من الصبي تعود عاده فلم يجب بها القصاص في الحال كالشعر وإن مات قبل اليأس من عودها فلا قصاص لعدم تحقق الإتلاف فلا يجوز استيفاؤه مع الشك فإن لم تعد ويئس من عودها وجب القصاص لأن ذلك حصل بالجناية وإن يئس من عودها فاقتص أو اقتص من سن كبير فنبت مكانها فعليه دية سن الجاني لأنه قلع سنا بغير سن فإن نبتت سن الجاني أيضا أو قلع النابتة للمجني عليه فلا شيء لواحد منهما وإن نبتت سن الجاني دون المجني عليه فله قلعها لأنه أعدم سنة على الدوام فملك أن يفعل به ذلك ويحتمل ألا يمكله لأنه قلعت له سن فلا يملك قلع سنين فصل وتؤخذ الشفة بالشفة وهي ما جاوز حد الذقن والخدين علوا وسفلا لقوله تعالى { والجروح قصاص } المائدة 45 ولأنها تنتهي إلى حد معلوم يمكن القصاص فيه فوجب كالانف ويؤخذ البعض بالبعض يقدر بالأجزاء كبعض المارن فصل ويؤخذ اللسان باللسان للآية والمعنى وبعضه ببعضه لما ذكرنا ولا يؤخذ أخرس بناطق لأنه أكثر من حقه ويؤخذ الأخرس بالناطق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت