فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أثغر لأن من الصبي تعود عاده فلم يجب بها القصاص في الحال كالشعر وإن مات قبل اليأس من عودها فلا قصاص لعدم تحقق الإتلاف فلا يجوز استيفاؤه مع الشك فإن لم تعد ويئس من عودها وجب القصاص لأن ذلك حصل بالجناية وإن يئس من عودها فاقتص أو اقتص من سن كبير فنبت مكانها فعليه دية سن الجاني لأنه قلع سنا بغير سن فإن نبتت سن الجاني أيضا أو قلع النابتة للمجني عليه فلا شيء لواحد منهما وإن نبتت سن الجاني دون المجني عليه فله قلعها لأنه أعدم سنة على الدوام فملك أن يفعل به ذلك ويحتمل ألا يمكله لأنه قلعت له سن فلا يملك قلع سنين فصل وتؤخذ الشفة بالشفة وهي ما جاوز حد الذقن والخدين علوا وسفلا لقوله تعالى { والجروح قصاص } المائدة 45 ولأنها تنتهي إلى حد معلوم يمكن القصاص فيه فوجب كالانف ويؤخذ البعض بالبعض يقدر بالأجزاء كبعض المارن فصل ويؤخذ اللسان باللسان للآية والمعنى وبعضه ببعضه لما ذكرنا ولا يؤخذ أخرس بناطق لأنه أكثر من حقه ويؤخذ الأخرس بالناطق