فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 2105

من حقه وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بقدر أصابعه على وجهين فإن قلنا له قطعها فهل يدخل أرش ما تحت الأصابع من الكف في القصاص فيه وجهان أحدهما تدخل كما تدخل في ديتها والثاني لا تدخل لأنه جزء يستحق إتلافه تعذر عليه أخذه فوجب أرشه كالمنفرد فإن كانت الزائدة من أصابع الجاني زائدة في الخلقة لم تمنع القصاص عند ابن حامد لأنها عيب ونقص في المعنى فلم يمنع وجودها أخذها بالكاملة كالسلعة فيها واختار القاضي أنها تمنع لأنها زيادة في الأصابع أشبهت الأصلية فإن قطع ناقص الأصابع يدا كاملة وجب القصاص لأنه يأخذون حقه وفي وجوب الدية للأصابع الزائدة وجهان فصل وإن قطع ذو يد كاملة كفا فيها أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة لم يجب القصاص لأنه يأخذ أكثر من حقه وفي جواز الاقتصاص من أصابعه الأصلية الوجهان فإن اقتص منها فهل له حكومة في الزيادة على وجهين لما تقدم وإن قطع من له أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة كفا كاملة الأصابع ملك القصاص ولا أرش له لنقصان الزائدة لأنها كالأصلية في الخلقة وإنما هي ناقصة في المعنى وإن كان في يد كل واحد منهما أصبع زائدة أخذت إحداهما بالأخرى لتساويهما وإذا قطع أصبعا فتأكلت إلى جانبها أخرى وسقطت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت