فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
من حقه وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بقدر أصابعه على وجهين فإن قلنا له قطعها فهل يدخل أرش ما تحت الأصابع من الكف في القصاص فيه وجهان أحدهما تدخل كما تدخل في ديتها والثاني لا تدخل لأنه جزء يستحق إتلافه تعذر عليه أخذه فوجب أرشه كالمنفرد فإن كانت الزائدة من أصابع الجاني زائدة في الخلقة لم تمنع القصاص عند ابن حامد لأنها عيب ونقص في المعنى فلم يمنع وجودها أخذها بالكاملة كالسلعة فيها واختار القاضي أنها تمنع لأنها زيادة في الأصابع أشبهت الأصلية فإن قطع ناقص الأصابع يدا كاملة وجب القصاص لأنه يأخذون حقه وفي وجوب الدية للأصابع الزائدة وجهان فصل وإن قطع ذو يد كاملة كفا فيها أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة لم يجب القصاص لأنه يأخذ أكثر من حقه وفي جواز الاقتصاص من أصابعه الأصلية الوجهان فإن اقتص منها فهل له حكومة في الزيادة على وجهين لما تقدم وإن قطع من له أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة كفا كاملة الأصابع ملك القصاص ولا أرش له لنقصان الزائدة لأنها كالأصلية في الخلقة وإنما هي ناقصة في المعنى وإن كان في يد كل واحد منهما أصبع زائدة أخذت إحداهما بالأخرى لتساويهما وإذا قطع أصبعا فتأكلت إلى جانبها أخرى وسقطت