فهرس الكتاب

الصفحة 1533 من 2105

من مفصل أو تآكل الكف وسقط من الكوع وجب القصاص في الجميع لأنه تلف بسراية قطع مضمون بالقصاص فوجب فيه القصاص كالنفس وإن شلت إلى جانبها أخرى لم يجب القصاص في الشلاء لأنها لو شلت بجنايته مباشرة لم يجب القصاص فهاهنا أولى فصل وتؤخذ الأليتان بالأليتين لقوله تعالى { والجروح قصاص } المائدة 45 ولأنهما ينتهيان إلى حد فاصل فوجب فيهما القصاص كالشفتين فصل ويؤخذ الذكر بالذكر كذلك ويؤخذ بعضه ببعض لما ذكرنا في الأنف ويؤخذ كل واحد من الأقلف والمختون بمثله لأن زيادة أحدهما على الآخر بجلدة تستحق إزالتها ولا يؤخذ صحيح بأشل لأن الأشل ناقص فلم يؤخذ به كامل كاليد ولا يؤخذ ذكر الفحل بذكر الخصي لأنه ناقص لعدم الإنزال والإيلاد ولا بذكر خنتى لأنه لا يعلم أنه ذكر وفي أخذ الصحيح بذكر العنين وجهان أحدهما لا يؤخذ به لنقصه والثاني يؤخذ به لانه غير مأيوس منه أشبه المريض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت