فهرس الكتاب

الصفحة 1534 من 2105

فصل وتؤخذ الأنثيين بالأنثيين للآية والمعنى فإن قطع أحداهما أو قال أهل الخبرة يمكن أخذها من غير تلف الاخرى اقتص منه وإن قالوا يخاف تلف الأخرى لم يقتص منه لتوهم الزيادة فصل ولا قصاص في شفري المرأة عند القاضي لأنه لحم لا مفصل له ينتهي إليه فلم يقتص منه كلحم الفخذ وقال أبو الخطاب فيهما القصاص لأنه يعرف انتهاؤها فجرى فيهما القصاص كالشفتين وأجفان العينين فصل وإن قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه فلا قصاص له حتى يتبين لأننا لا نعمل أن المقطوع فرج أصلي وإن طلب الدية وكان يرجى انكشاف حاله أعطي اليقين وهو دية شفري امرأة وحكومة في الذكر والأنثيين وإن كان مأيوسا من كشف حاله أعطي نصف دية ذلك كله وحكومة في نصفه وعلى قول ابن حامد لا حكومة فيه لأنه نقص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت