فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل وإن جرحه جرحا فيه القصاص فاندمل ثم قتله وجب القصاص فيها لأنهما جنايتان يجب القصاص في كل واحدة منهما منفردة فوجب عند الاجتماع كاليدين وإن قتله اندمال الجرح ففيه روايتان إحداهما يجب القصاص أيضا لما ذكرناه والثانية يقتل ولا قصاص في الجرح لأن القصاص في النفس أحد بدلي النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية فصل وإن قتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة لم تتداخل حقوقهم لأنها حقوق مقصودة لآدميين فلم تتداخل كالديون لكن إن رضي الكل باستيفاء القصاص جاز لأن الحق لهم فجاز أن يرضى الجماعة بالواحد كما لو قتل عبد عبيد خطأ فرضوا بأخذه وإن طلب واحد القصاص والباقون الدية فلهم ذلك وإن طلب كل واحد استيفاء القصاص مستقلا قدم الأول لأن له مزية السبق فإن أسقط حقه قدم الثاني ثم الثالث ويصير حق الباقين في الدية لأن القود فاتهم فانتقل حقهم إلى الدية كما لو مات وإن قتلهم دفعة واحدة أو أشكل السابق قدم من تقع له القرعة