فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 2105

فصل وإن جرحه جرحا فيه القصاص فاندمل ثم قتله وجب القصاص فيها لأنهما جنايتان يجب القصاص في كل واحدة منهما منفردة فوجب عند الاجتماع كاليدين وإن قتله اندمال الجرح ففيه روايتان إحداهما يجب القصاص أيضا لما ذكرناه والثانية يقتل ولا قصاص في الجرح لأن القصاص في النفس أحد بدلي النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية فصل وإن قتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة لم تتداخل حقوقهم لأنها حقوق مقصودة لآدميين فلم تتداخل كالديون لكن إن رضي الكل باستيفاء القصاص جاز لأن الحق لهم فجاز أن يرضى الجماعة بالواحد كما لو قتل عبد عبيد خطأ فرضوا بأخذه وإن طلب واحد القصاص والباقون الدية فلهم ذلك وإن طلب كل واحد استيفاء القصاص مستقلا قدم الأول لأن له مزية السبق فإن أسقط حقه قدم الثاني ثم الثالث ويصير حق الباقين في الدية لأن القود فاتهم فانتقل حقهم إلى الدية كما لو مات وإن قتلهم دفعة واحدة أو أشكل السابق قدم من تقع له القرعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت