فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لأن حقوقهم تساوت فوجب المصير إلى القرعة كالسفر باحدى النساء فإن عفا من له القرعة أعيدت للباقين لتساويهم ومتى ثبت القصاص لأحدهم بالسبق أو بالقرعة فبادر غيره فقتله كان مستوفيا لحقه ووجب للآخر الدية كما لو قتل مرتدا كان مستوفيا لقتل الردة وإن أساء في الافتئات على الإمام وإن كان الأول غائبا أو صغيرا انتظر لأن الحق له وإن كان القتل في المحاربة فهو كالقتل في غيرها لأنه قتل موجب للقصاص فأشبه غيره فصل وإن قطع طرف رجل وقتل آخر قطع لصاحب الطرف وقتل للآخر تقدم القتل أو تأخر لأنه أمكن الجمع بين الحقين من غير نقص فلم يجز إسقاط أحدهما بخلاف التي قبلها وإن قطع يد رجل وأصبعا من آخر قدمنا السابق منهما أيهما كان لأن اليد تنقص بنقص الأصبع ولذلك لا تؤخذ الصحيحة بالناقصة بخلاف النفس فإنها لا تنقص بقطع الطرف بدليل اخذ صحيح الأطراف بمقطوعها فصل وإن قتل وارتد أو قطع يمينا وسرق قدم حق الآدمي لأن حقه مبني على التشديد لشحه وحاجته وحق الله مبنى على السهولة لغنى الله وكرمه