فهرس الكتاب

الصفحة 1544 من 2105

كانت سرايتها هدرا لخبر عمرو بن شعيب ولأنه استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه كقاتل موروثه وإن سرى القطعان جميعا فهما هدر كذلك وإن اقتص بعد الاندمال ثم انتقض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القصاص به لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص فإن اختار الدية فله دية إلا دية الطرف المأخوذ في القصاص فان كانت دية الطرف كدية النفس فليس له العفو على مال كذلك وإن كان الجاني ذميا قطع أنف مسلم فاقتص منه بعد البرء ثم سرى إلى نفس المسلم فلوليه قتل الذمي وهل له أن يعفو على نصف دية المسلم فيه وجهان أحدهما له ذلك لأنه دية أنف اليهودي نصف دية المسلم فيبقى له النصف والثاني ليس له ذلك لأنه استوفى بدل أنفه أشبه ما لو كان الجاني مسلما فصل ولا يجوز الاقتصاص فيما دون النفس بالسيف ولا يجوز إلا بحديدة ماضية تصلح لذلك سواء كانت الجناية بمثلها أو بغيرها لأنه لا يؤمن أن يهشم العظم أو يتعدى إلى المحل بما يفضي إلى الزيادة أو تلف النفس وإن قلع عينه باصبع لم يجز الاستيفاء منه بالاصبع كذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت