فهرس الكتاب

الصفحة 1561 من 2105

حربيا أو مرتدا فلم يقع به السهم حتى أسلم فلا ضمان فيه لأنه وجد السبب منه في حال هو مأمور بقتله على وجه لا يمكن تلافيه أشبه ما لو جرحه ثم أسلم ويحتمل كلام الخرقي وجوب ديته لأنه قال لو رمى إلى كافر أو عبد فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فعليه دية حر مسلم ولأن الاعتبار في الضمان بحال الجناية دون حال السبب بدليل ما لو حفر بئرا لحربي فوقع فيها بعد ما أسلم ويحتمل التفريق بين الحربي والمرتد لأن قتل الحربي مأمور به وقتل المرتد إلى الامام إن أرسل سهمه إلى مسلم فأصابه بعد أن ارتد لم يضمنه لأن الجناية حصلت وهو غير مضمون أشبه ما لو أرسله على حي فأصابه بعد موته فصل وإذا اشترك الجماعة في القتل فعليهم دية واحدة تقسم على عددهم لأنه بدل متلف يتجزء فقسم بين الجماعة على عددهم كغرامة المال وإن جرحه أحدهم جراحات وسائرهم جرحا واحدا فهم سواء لما تقدم وإن كان القتل عمدا فالدية واحدة وقال ابن أبي موسى إذا قلنا له أن يقتص من جميعهم ففيه روايتان أظهرهما ان على كل واحد دية كامله بدلا عن نفسه والثانيه تجب ديه واحه وهذا اصح لأن الديه بدل المحل فلا يختلف بكثرة المتلفين وقتلهم كبدل المال وإن أراد الولي أن يقتص من بعضهم ويعفو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت