فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل وإن قطع طرف مسلم فارتد ومات ففيه وجهان أحدهما لا يضمن شيئا لأن القطع صار قتلا لنفس لا ضمان فيها والثاني تجب دية الطرف لأن الجناية أوجبت ديته والردة قطعت سرايته فلا يسقط ما تقدم وجوبه كما لو قطع يده فقتل المجروح نفسه وفي قدر الواجب وجهان أحدهما أرش الجرح بالغا ما بلغ كما لو قتل الرجل نفسه والثاني أقل الأمرين من أرشه أودية النفس لأنه لم يرتد لم يجب اكثر من دية النفس فإذا ارتد كان أولى ألا يريد ضمانه فصل وإن قطع يد مسلم فارتد ثم أسلم ومات وزمن الردة مما لا تسري فيه الجناية ففيه دية كاملة لأنه زمن الردة لا أثر له وإن كان مما تسري فيه الجناية فكذلك على ظاهر كلامه لأنه مسلم في حالة الجرح والموت وقال القاضي يحتمل وجوب دية كاملة اعتبارا بحال استقرار الجناية ويحتمل أن يجب نصفها لأنه مات من جرح مضمون وسراية غير مضمونة أشبه من مات من جرح نفسه وأجنبي فصل وإن قطع يد مرتد أو حربي فأسلم ومات لم يضمن لأنه مات من سراية جرح مأذون فيه فلم يضمن كالسارق إذا سرى قطعه ولو رمى