فهرس الكتاب

الصفحة 1564 من 2105

فضمنها كما لو ضربها سوطا فماتت وإن زنى بامرأة مكرهة فأحبلها فماتت من الولادة ضمنها لأنها ماتت بسبب تعدي به فصل وإن رمى إنسانا من علو فتلقاه آخر بسيف فقتله فالضمان على القاتل لأنه مباشر والملقي متسبب فكان الضمان على المباشر كالحافر والدافع فصل وإن حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا أو حديدة أو قشر بطيخ أو ماء فهلك به إنسان ضمنه لأنه تعدى به ولزمه ضمان ما هلك به كما لو جنى عليه فإن دفعه آخر في البئر أو على الحجر أو الحديدة فالضمان على الدافع لأنه مباشر والآخر صاحب سبب وإن حفر بئرا أو نصب حديدة ووضع آخر حجرا فعثر بالحجر فوقع في البئر أو على الحديدة فمات فالضمان على واضع الحجر لأنه الذي ألقاه فأشبه ما لو ألقاه بيده فصل ومن حفر بئرا في طريق لنفسه ضمن ما هلك بها لأنه ليس له أن يختص بشيء من طريق المسلمين وكذلك إن حفرها في ملك غيره بغير إذنه لأنه متعد بحفرها وإن حفرها في الطريق لمصحلة المسلمين وكانت في طريق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت