فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فضمنها كما لو ضربها سوطا فماتت وإن زنى بامرأة مكرهة فأحبلها فماتت من الولادة ضمنها لأنها ماتت بسبب تعدي به فصل وإن رمى إنسانا من علو فتلقاه آخر بسيف فقتله فالضمان على القاتل لأنه مباشر والملقي متسبب فكان الضمان على المباشر كالحافر والدافع فصل وإن حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا أو حديدة أو قشر بطيخ أو ماء فهلك به إنسان ضمنه لأنه تعدى به ولزمه ضمان ما هلك به كما لو جنى عليه فإن دفعه آخر في البئر أو على الحجر أو الحديدة فالضمان على الدافع لأنه مباشر والآخر صاحب سبب وإن حفر بئرا أو نصب حديدة ووضع آخر حجرا فعثر بالحجر فوقع في البئر أو على الحديدة فمات فالضمان على واضع الحجر لأنه الذي ألقاه فأشبه ما لو ألقاه بيده فصل ومن حفر بئرا في طريق لنفسه ضمن ما هلك بها لأنه ليس له أن يختص بشيء من طريق المسلمين وكذلك إن حفرها في ملك غيره بغير إذنه لأنه متعد بحفرها وإن حفرها في الطريق لمصحلة المسلمين وكانت في طريق