فهرس الكتاب

الصفحة 1573 من 2105

لأنه المباشر لجذبه وفي الثاني ديته على الثلاثة أثلاثا وتجب دية الثالث على الثاني في أحد الوجوه والثاني تجب ديته على الأول والثاني نصفين ويلغى فعل نفسه والثالث يهدر ما قابل فعله نفسه ويجب على عاقلة الآخرين ثلثا ديتهم والرابع يهدر نصف ديته ويجب على الأول والثاني نصفين والثالث يهدر من ديته ثلثها لأنه قابل فعل نفسه ويجب ثلثاها على الأول والثالث تجب الدية على عواقلهم ثلاثتهم وفي الأول ثلاثة أوجه أحدها تجب ديته على الثاني والثالث نصفين والثاني يجب عليهما ثلثاها ويسقط ثلثها والثالث تجب الدية على عواقلهم كلهم فصل إذا تجارح رجلان وزعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر دفعا عن نفسه وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه لأن الجرح قد وجد وما يدعيه من القصد لم يثبت فوجب الضمان والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص لان ما يدعيه محتمل فيندرئ به القصاص لأنه يندرئ بالشبهات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت