فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 2105

الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والوحل متفق عليه

والخامس الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة وهذا يختص بالجماعة لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديا فيؤذن ثم يقول على أثر ذلك ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر متفق عليه

السادس أن يحضر الطعام ونفسه تتوق إليه

السابع أن يدافع الأخبثين أو أحدهما لما روت عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين متفق عليه

أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره لما روى ابن عمر استصرخ علي سعيد بن زيد وقد تجهز للجمعة فذهب إليه وتركها

فأما الأعمى فلا يعذر إذا أمكنه الحضور لما روى أبو هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأله أن يرخص له فرخص له فلما ولى دعاه فقال أتسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم

ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما فإن نوى أحدهما دون صاحبه لم تصح لأن الجماعة إنما انعقدت بالنية فيعتبر وجودها منهما فإن نوى كل واحد منهما أنه إمام صاحبه لم يصح لأنه لا مأموم له وإن نوى كل واحد منهما أنه مأموم لم يصح لأنه لا إمام له وإن نوى أن يأتم بأحد الإمامين لا بعينه لم يصح لأنه لا يمكنه اتباعه وإن نوى الإئتمام بهما لم يصح لذلك وإن نوى الإئتمام بالمأموم أو المنفرد لم يصح لأنه ليس بإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت