فهرس الكتاب

الصفحة 1801 من 2105

قاتل لان ضرره أكثر من نفعه ومن كان مريضا مرضا يمنعه القتال فلا سهم له كالمجنون وإن لم يمنعه القتال كالحمى الخفيفة والصداع والسعال أسهم له لأنه من أهل القتال فصل ولا يسهم لفرس ينبغي للإمام منعه كالقحم والحطم والضرع والأعجف لما ذكرنا في الرجل ولا لغير الخيل من البغال والحمير والإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لغير الخيل ولأنها لاتلحق بالخيل في التأثير في الحرب والكر والفر فلم تلحق بها في السهم وهذا اختيار أبي الخطاب وروي عن أحمد فيمن غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان لقوله تعالى { فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } الحشر 6 ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض أشبه الفرس فصل وفي غير العربي من الخيل أربع روايات إحداهن أنه كالعربي في سهمه اختارها الخلال لأن اسم الفرس شامل له ولأنه حيوان ذو سهم فاستوى العربي وغيره كالرجال والثانية له سهم واحد اختارها الخرقي لما روى أبو الأقمر قال غارت الخيل على الشام فادركت العراب من يومها وأدركت الكوادن ضحى الغد وعلى الخيل من همدان يقال له المنذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت