فهرس الكتاب

الصفحة 1802 من 2105

ابن ابي حميصة فقال لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك ففضل الخيل فقال عمر هبلت الوداعي أمه امضوها على مافعل أخرجه سعيد ولأنهما تختلف عيناهما فاختلفت سهماهما كالفرس والراجل والثالثة ما أدرك منها إدراك العراب فله سهمها لأنه عمل عملها وساواها في جنسها فساواها في سهمها كما لو اتفق نوعهما والرابعة لا سهم له لأنه لا يعمل عمل العراب أشبه البغال فصل ومن غزا على فرسين قسم لهما أربعة أسهم ولصاحبهما سهم ولا يسهم لأكثر من فرسين لماروى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس وعن ازهر ابن عبد الله أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح ان أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهو جنائب فصل ومن غزا على فرس حبيس فله سهمه لأنه استحق نفعه فملك سهمه كالمستعار ومن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين فكانا لمالكها كما لو كان راكبها وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت