فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ابن ابي حميصة فقال لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك ففضل الخيل فقال عمر هبلت الوداعي أمه امضوها على مافعل أخرجه سعيد ولأنهما تختلف عيناهما فاختلفت سهماهما كالفرس والراجل والثالثة ما أدرك منها إدراك العراب فله سهمها لأنه عمل عملها وساواها في جنسها فساواها في سهمها كما لو اتفق نوعهما والرابعة لا سهم له لأنه لا يعمل عمل العراب أشبه البغال فصل ومن غزا على فرسين قسم لهما أربعة أسهم ولصاحبهما سهم ولا يسهم لأكثر من فرسين لماروى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس وعن ازهر ابن عبد الله أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح ان أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهو جنائب فصل ومن غزا على فرس حبيس فله سهمه لأنه استحق نفعه فملك سهمه كالمستعار ومن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين فكانا لمالكها كما لو كان راكبها وإن