فهرس الكتاب

الصفحة 1803 من 2105

كان الفرس عارية أو أجرة فسهمها لراكبها لأنه ملك نفعه وهذا من نفعه وعنه أن سهم المستعار لمالكه لأنه من نمائه أشبه ولده وإن قاتل العبد على فرس سيده قسم للفرس لأنه قوتل عليه في الحرب فاستحق السهم كما لو قاتل عليه حر ويكون سهمه لمالكه ومن دخل أرض الحرب فارسا وحضر الوقعة غير فارس لموت فرسه أو بيعه أو إجارته أو إعارته أو غصبه أو ضيعته فله سهم راجل وإن دخل راجلا فملك فرسا أواستأجره فحضر به الوقعة فله سهم فارس لأن الفرس حيوان ذو سهم فاعتبر وجوده حال القتال فيسهم له مع وجوده ولا يسهم له مع العدم كالآدمي فصل ولا يسهم لامرأة ولا صبي ولا مملوك لانهم من غير أهل القتال ويرضخ لهم دون السهم لما روى ابن عباس قال كان رسول الله يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما سهم فلم يضرب لهن رواه مسلم وقال سعيد بن المسيب كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة في صدر هذه الأمة وقال تميم بن قرع كنت في الجيش الذي فتح الإسكندرية في المرة الآخرة فلم يسهم لي عمرو شيئا وقال غلام لم يحتلم فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر فقالا انظروا فإن كان قد أشعر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت