فهرس الكتاب

الصفحة 1805 من 2105

فصل وإذا غزا الكافر معنا من غير إذن الأمير فلا سهم له لأنه ممن يستحق المنع من الغزو فأشبه المخذل وإن غزا بإذنه ففيه روايتان إحداهما لا سهم له لأنه من غير أهل الجهاد فلم يسهم له كالعبد فعلى هذا يرضخ له كالعبد والثانية يسهم له اختارها الخرقي لما روى سعيد بإسناده عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه فأسهم له ولأن الكفر نقص دين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق فصل ومن استؤجر على الجهاد من غير أهل القتال كالكافر والعبد لم يستحق غير الأجرة وهكذا الأجير للخدمة والذي يكري دابته فاما المسلم الحر إذا استؤجر للجهاد فقال القاضي لا يصح استئجاره لأن الغزو يتعين بحضوره على من هو من أهله فلا يصح أن يفعله عن غيره كالحج فعلى هذا له سهمه ويرد الأجرة لان غزوه بغير أجرة وظاهر كلام أحمد والخرقي صحة الإجارة لمن لم يتعين عليه الجهاد لأنه مما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فجاز استئجار الحر المسلم عليه كبناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت