فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل وإذا غزا الكافر معنا من غير إذن الأمير فلا سهم له لأنه ممن يستحق المنع من الغزو فأشبه المخذل وإن غزا بإذنه ففيه روايتان إحداهما لا سهم له لأنه من غير أهل الجهاد فلم يسهم له كالعبد فعلى هذا يرضخ له كالعبد والثانية يسهم له اختارها الخرقي لما روى سعيد بإسناده عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه فأسهم له ولأن الكفر نقص دين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق فصل ومن استؤجر على الجهاد من غير أهل القتال كالكافر والعبد لم يستحق غير الأجرة وهكذا الأجير للخدمة والذي يكري دابته فاما المسلم الحر إذا استؤجر للجهاد فقال القاضي لا يصح استئجاره لأن الغزو يتعين بحضوره على من هو من أهله فلا يصح أن يفعله عن غيره كالحج فعلى هذا له سهمه ويرد الأجرة لان غزوه بغير أجرة وظاهر كلام أحمد والخرقي صحة الإجارة لمن لم يتعين عليه الجهاد لأنه مما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فجاز استئجار الحر المسلم عليه كبناء