فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المساجد ولأن ما صحت إجارة الكافر والعبد عليه صح إجارة الحر المسلم عليه كالبناء فعلى هذا إذا حضر القتال فظاهر نص أحمد والخرقي أنه لا يسهم له لما روى يعلى بن منية أنه استأجر أجيرا يكفيه في الغزو قال فسميت له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال ما أجد له في عزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى رواه أبو داود ولأن غزوة بعوض فكأنه واقع من غيره فلم يثبت له حكمه وفائدته كما لو حج عن غيره واستحقاق الغنيمة من أحكامه وفوائده وروي عن أحمد أنه يسهم له قال الخلال وهو الذي أعتمد عليه من قول أبي عبد الله لما روى عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي رواه أبو داود وعن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذ ين يغزون عن أمتي ويأخذون الجعل ويتقوون به على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها رواه سعيد ولأنه حاضر للوقعة من أهل القتال فأشبه أهل الديوان فأما التاجر والصانع وأشباهمها فيسهم لهم إذا حضروا القتال نص عليه أحمد لقول عمر الغنيمة لمن حضر الوقعة قال القاضي هذا إذا كان قصدهم الجهاد ويقاتلون إذا احتيج إليهم وأمكنهم وكذلك من