فهرس الكتاب

الصفحة 1806 من 2105

المساجد ولأن ما صحت إجارة الكافر والعبد عليه صح إجارة الحر المسلم عليه كالبناء فعلى هذا إذا حضر القتال فظاهر نص أحمد والخرقي أنه لا يسهم له لما روى يعلى بن منية أنه استأجر أجيرا يكفيه في الغزو قال فسميت له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال ما أجد له في عزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى رواه أبو داود ولأن غزوة بعوض فكأنه واقع من غيره فلم يثبت له حكمه وفائدته كما لو حج عن غيره واستحقاق الغنيمة من أحكامه وفوائده وروي عن أحمد أنه يسهم له قال الخلال وهو الذي أعتمد عليه من قول أبي عبد الله لما روى عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي رواه أبو داود وعن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذ ين يغزون عن أمتي ويأخذون الجعل ويتقوون به على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها رواه سعيد ولأنه حاضر للوقعة من أهل القتال فأشبه أهل الديوان فأما التاجر والصانع وأشباهمها فيسهم لهم إذا حضروا القتال نص عليه أحمد لقول عمر الغنيمة لمن حضر الوقعة قال القاضي هذا إذا كان قصدهم الجهاد ويقاتلون إذا احتيج إليهم وأمكنهم وكذلك من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت