فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
إلى حصون المسلمين او بلادهم فلا سهم لهم لأنهم برجوعهم صاروا كالمقيمين بدار الإسلام فصل ومن بعثه الامير لمصلحة الجيش كالبريد والطليعة والجاسوس فلم يحضر الغنيمة أسهم له لأنه في مصلحة الجيش اشبه السرية ولأنه إذا أسهم للمتخلف عن الجيش فلهؤلاء أولى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لعثمان رضي الله عنه من بدر ولم يحضرها لاشتغاله بتمريض رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه لأنه ثبت ملكه فيه فقام وارثه مقامه كما بعد القسمة وإن أسر فله سهمه كذلك وإن أسر أو مات قبل تقضي الحرب فلا شيء له لأنه لم يملك شيئا فصل وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له ففيه روايتان إحداهما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر ومن أخذ شيئا فهو له ولانهم غزوا على هذا ورضوا به والثانية لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم