فهرس الكتاب

الصفحة 1809 من 2105

إلى حصون المسلمين او بلادهم فلا سهم لهم لأنهم برجوعهم صاروا كالمقيمين بدار الإسلام فصل ومن بعثه الامير لمصلحة الجيش كالبريد والطليعة والجاسوس فلم يحضر الغنيمة أسهم له لأنه في مصلحة الجيش اشبه السرية ولأنه إذا أسهم للمتخلف عن الجيش فلهؤلاء أولى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لعثمان رضي الله عنه من بدر ولم يحضرها لاشتغاله بتمريض رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه لأنه ثبت ملكه فيه فقام وارثه مقامه كما بعد القسمة وإن أسر فله سهمه كذلك وإن أسر أو مات قبل تقضي الحرب فلا شيء له لأنه لم يملك شيئا فصل وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له ففيه روايتان إحداهما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر ومن أخذ شيئا فهو له ولانهم غزوا على هذا ورضوا به والثانية لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت