فهرس الكتاب

الصفحة 1813 من 2105

القيمة أن يأخذه ولا يأتي المقاسم لأجل المشقة في استئذانهم في جميع ذلك فصل وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين أو أهل الذمة ثم ظهر عليه المسلمون فأدركه صاحبه قبل قسمه وجب رده إليه لما روى ابن عمر أنه ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أن غلاما له أبق إلى أرض العدو فظهر عليه المسلمون فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم رواهما أبو داود فإن لم يرده إليه الإمام وقسمه مع العلم لم تصح قسمته لأنه قسم مال مسلم يجب رده إليه فأشبه المغصوب ولصاحبه أخذه بغير شيء فأما إن أدركه صاحبه بعد القسم ففيه روايتان إحداهما لا حق له فيه لما روي أن أبا عبيدة كتب إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيما أحرز المشركون من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليهم بعد قال من وجد عين ماله بعينه فهو احق به مالم يقسم وقال سلمان بن ربيعة إذا قسم فلا حق له فيه رواهما سعيد وروى اصحابنا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله قبل أن يقسم فهو له وإن أدركه بعد ان قسم فليس له فيه شيء والثانية هو أحق به بالثمن الذي حسب به على آخذه لما روى ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت