فهرس الكتاب

الصفحة 1814 من 2105

عباس رضي الله عنهما أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصبته قبل القسمة فهو لك وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة ولأن امتناع أخذه خشية ضياع حق آخذه من الغنيمة أو تضييع الثمن على المشتري وهذا ينجبر بأداء الثمن فوجب أن يأخذه بالثمن كالشقص المشفوع وإن أخذ أحد الرعية مال المسلم من الكفار بغير عوض كالهبة والسرقة فصاحبه أحق به لما روي أن قوما أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا ناقته وجارية من الأنصار فاقامت عندهم اياما ثم خرجت في بعض الليل قالت فما وضعت يدي على ناقة إلى رغت حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة ونذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها فقلت يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها فقال بئس ما جازيتها لا نذر في معصية وفي لفظ لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولأنه حصل في يده بغير عوض ولا قسمة اشبه ما لو أدركه في الغنيمة قبل القسمة وإن أخذه من الكفار بثمن فحكمه حكم المقسوم هل يكون صاحبه أحق به بالثمن أو لا يستحقه يحتمل وجهين لما روى الشعبي قال أغار أهل ماه وأهل جلولاء على العرب فأصابوا سبايا من سبايا العرب فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت