فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
اشتراه التجار من أهل ماه فكتب عمر فيمن أصاب رقيقه ومتاعه في أيدي التجار بعدما اقتسم فلا سبيل إليه وإيما حر اشتراه التجار فإنه ترد إليهم رؤوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى رواه سعيد فصل وإن استولى حربي على مال مسلم ثم أسلم أو دخل إلينا بأمان فهو له نص عليه أحمد فإن كان قد أتلفه أو باعه فلا شيء عليه لقوله النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم على شيء فهو له وإن كان أخذه من المستولي عليه بسرقة أو هبة أو شراء فكذلك في إحدى الروايتين لأنه قد حصل منه الاستيلاء والأخرى صاحبه أحق به بالقيمة لأنه كالمقسوم فإن استولى على جارية فاستولدها فهي أم ولد له فإن غنمها المسلمون فأدركها صاحبها أخذها وكان أولادها غنيمة لأنهم أولاد كافر حدثوا بعد ملك الكافر لها فصل وإن استولى الكفار على حر من المسلمين أو أهل الذمة لم يملكوه وإن اشتراه رجل منهم فعلى الأسير أداء ما اشتراه به لما ذكرنا من خبر عمر وإن استولوا على عبد فحكمه حكم الأموال قنا كان او مدبرا أو مكاتبا لأنه يضمن بالقيمة وهل يكون سيده أحق به بالثمن بعد القسمة