فهرس الكتاب

الصفحة 1815 من 2105

اشتراه التجار من أهل ماه فكتب عمر فيمن أصاب رقيقه ومتاعه في أيدي التجار بعدما اقتسم فلا سبيل إليه وإيما حر اشتراه التجار فإنه ترد إليهم رؤوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى رواه سعيد فصل وإن استولى حربي على مال مسلم ثم أسلم أو دخل إلينا بأمان فهو له نص عليه أحمد فإن كان قد أتلفه أو باعه فلا شيء عليه لقوله النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم على شيء فهو له وإن كان أخذه من المستولي عليه بسرقة أو هبة أو شراء فكذلك في إحدى الروايتين لأنه قد حصل منه الاستيلاء والأخرى صاحبه أحق به بالقيمة لأنه كالمقسوم فإن استولى على جارية فاستولدها فهي أم ولد له فإن غنمها المسلمون فأدركها صاحبها أخذها وكان أولادها غنيمة لأنهم أولاد كافر حدثوا بعد ملك الكافر لها فصل وإن استولى الكفار على حر من المسلمين أو أهل الذمة لم يملكوه وإن اشتراه رجل منهم فعلى الأسير أداء ما اشتراه به لما ذكرنا من خبر عمر وإن استولوا على عبد فحكمه حكم الأموال قنا كان او مدبرا أو مكاتبا لأنه يضمن بالقيمة وهل يكون سيده أحق به بالثمن بعد القسمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت