فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
على الروايتين وإن استولوا على أم ولد فادركها صاحبها بعد القسمة أو في يد مشتريها من الكفار فهو أحق بها بالقيمة بكل حال لأنه قد حصل فيها سبب للحرية لازم فأثر ذلك في منع إقرار اليد عليها فإن لم يحب سيد المكاتب أخذه فهو في يد مشتريه او من أعيطه من الغانمين فبقي على ما بقي عليه من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه لمن يؤدي إليه فصل وإن غنم المسلمون من الكفار شيئا عليه علامة المسلمين ولم يعرف صاحبه فهو غنيمة تجوز قسمته لأنه قد وجد سبب الملك وهو الاستيلاء ولم يتحقق ما يمنعه فإن كان فيها شيء موسوم عليه حبس في سبيل الله رد إلى أهله لأنه قد عرف مصرفه وإن كان فيها عبد فقال أنا لفلان قبل منه ورد إلى صاحبه وإن أصابوا مركبا كان للمسلمين وفيه النواتية فقالوا هذا لفلان وهذا لفلان لم يقسم نص أحمد رضي الله عنه على هذا كله فصل وإذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام فغنموا ففي غنيمتهم ثلاث روايات إحداهن فيها الخمس وسائرها لهم لعموم قوله تعالى