فهرس الكتاب

الصفحة 1816 من 2105

على الروايتين وإن استولوا على أم ولد فادركها صاحبها بعد القسمة أو في يد مشتريها من الكفار فهو أحق بها بالقيمة بكل حال لأنه قد حصل فيها سبب للحرية لازم فأثر ذلك في منع إقرار اليد عليها فإن لم يحب سيد المكاتب أخذه فهو في يد مشتريه او من أعيطه من الغانمين فبقي على ما بقي عليه من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه لمن يؤدي إليه فصل وإن غنم المسلمون من الكفار شيئا عليه علامة المسلمين ولم يعرف صاحبه فهو غنيمة تجوز قسمته لأنه قد وجد سبب الملك وهو الاستيلاء ولم يتحقق ما يمنعه فإن كان فيها شيء موسوم عليه حبس في سبيل الله رد إلى أهله لأنه قد عرف مصرفه وإن كان فيها عبد فقال أنا لفلان قبل منه ورد إلى صاحبه وإن أصابوا مركبا كان للمسلمين وفيه النواتية فقالوا هذا لفلان وهذا لفلان لم يقسم نص أحمد رضي الله عنه على هذا كله فصل وإذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام فغنموا ففي غنيمتهم ثلاث روايات إحداهن فيها الخمس وسائرها لهم لعموم قوله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت