فهرس الكتاب

الصفحة 1817 من 2105

( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة ) الأنفال 41 والثانية هي لهم من غير خمس لأنه اكتساب مباح من غير جهاد اشبه الاحتطاب والثالثة هي فيء لا شيء لهم فيها لأنهم عصاة بفعلهم فلم يملكوه كالسرقة من المسلمين وإن كانت الطائفة ذات منعة فكذلك لما ذكرنا من التعليل وقيل لا يكون لهم بغير خمس رواية واحدة لأنها غنيمة فلا يستحقونها بغير خمس للآية وكسائر الغنائم فصل ومن أجر نفسه على حفظ الغنيمة أو سوق دوابها أو رعيها أو حملها فله أجرته لأنه فعل بالمسلمين إليه حاجة لم يتعين عليه فعله فأبيح له إجارة نفسه فيه كالدلالة على الطريق وليس له ركوب دابة من الغنم ولا حبيس لأنه يستعمل دابة المسلمين فيما يختص نفعه به فلم يجز كما لو أجر نفسه لأجنبي فإن فعل فعليه أجرة مثل ركوب الدابة يرد في المغنم إن كانت من الغنيمة أو تصرف في نفقة دابة الحبيس إن كانت حبيسا وإن شرط له في الإجارة ركوب الدابة من المغنم جاز لأن ركوبها من الأجرة فجازت من المغنم كما لو أجر نفسه بدابة من المغنم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت