فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يضرف في مصالح المسلمين لما روى جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم من سد الثغور وكفاية أهلها وشراء السلاح والكراع ثم الأهم فالأهم على ما سنذكره في الفيء وعنه أن سهم الرسول عليه السلام يختص بأهل الديوان لأن النبي عليه السلام استحقه لحصول النصرة فيكون لمن يقوم مقامه في النصرة وعنه أنه يصرف في الكراع والسلاح فصل وسهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف لما روى جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بنى هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان فقلنا يا رسول الله إن أخواننا بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة فقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ثم شبك بين أصابعه رواه أبو داود ويجب تعميمهم به حيث كانوا لعموم قوله تعالى { ولذي القربى } ولأنه حق يستحق بالقرابة فوجب تعميمهم به