فهرس الكتاب

الصفحة 1819 من 2105

يضرف في مصالح المسلمين لما روى جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم من سد الثغور وكفاية أهلها وشراء السلاح والكراع ثم الأهم فالأهم على ما سنذكره في الفيء وعنه أن سهم الرسول عليه السلام يختص بأهل الديوان لأن النبي عليه السلام استحقه لحصول النصرة فيكون لمن يقوم مقامه في النصرة وعنه أنه يصرف في الكراع والسلاح فصل وسهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف لما روى جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بنى هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان فقلنا يا رسول الله إن أخواننا بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة فقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ثم شبك بين أصابعه رواه أبو داود ويجب تعميمهم به حيث كانوا لعموم قوله تعالى { ولذي القربى } ولأنه حق يستحق بالقرابة فوجب تعميمهم به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت