فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كالميراث ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى كذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى منه العباس وهو غني وأعطى صفية عمته ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه يستحق بقرابة الأب بالشرع أشبه الميراث ويحتمل أن يسوى بينهما كالمستحق بالوصية للقرابة فصل وأما سهم اليتامى فهو لصغير لا أب له لقوله عليه السلام لا يتم بعد احتلام ويعتبر أن يكون فقيرا لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب وسهم المساكين للفقراء أو المساكين الذين يتسحقون من الزكاة لأنه متى أفرد لفظ الفقراء أو المساكين تناول الصنفين بدليل مصرف الكفارات والوصايا والنذور وسهم ابن السبيل للصنف المذكور في اصناف الزكاة فصل ولا حق في الخمس لكافر لأنه عطية من الله فلم يكن لكافر فيه حق كالزكاة ولا للعبد لأن ما يعطاه لسيده فكانت العطية لسيده دونه