فهرس الكتاب

الصفحة 1820 من 2105

كالميراث ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى كذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى منه العباس وهو غني وأعطى صفية عمته ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه يستحق بقرابة الأب بالشرع أشبه الميراث ويحتمل أن يسوى بينهما كالمستحق بالوصية للقرابة فصل وأما سهم اليتامى فهو لصغير لا أب له لقوله عليه السلام لا يتم بعد احتلام ويعتبر أن يكون فقيرا لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب وسهم المساكين للفقراء أو المساكين الذين يتسحقون من الزكاة لأنه متى أفرد لفظ الفقراء أو المساكين تناول الصنفين بدليل مصرف الكفارات والوصايا والنذور وسهم ابن السبيل للصنف المذكور في اصناف الزكاة فصل ولا حق في الخمس لكافر لأنه عطية من الله فلم يكن لكافر فيه حق كالزكاة ولا للعبد لأن ما يعطاه لسيده فكانت العطية لسيده دونه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت