فهرس الكتاب

الصفحة 1821 من 2105

& باب قسمة الفيء & وهو كل مال أخذ من المشركين بغير قتال كالجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجارهم وما تركوه فزعا وهربوا أو بذلوه لنا في الهدنة ونحو ذلك فذكر الخرقي أنه يخمس فيصرف خمسة إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة لقوله تعالى { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } الحشر 7 وهؤلاء أهل الخمس وهذا إحدى الروايتين عن أبي عبد الله وظاهر المذهب أنه لا يخمس لقوله تعالى { وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } الحشر 6 فجعله كله لجميع المسلمين قال عمر رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه وعلى كلتا الروايتين يبدأ فيه بالأهم فالأهم وأهم المصالح كفاية أجناد المسلمين بأرزاقهم وسد الثغور بمن فيه كفاية وكفايتهم بأرزاقهم وبناء مها يحتاج إلى بنائه منها وحفره الخنادق وشراء ما يحتاج إليه من الكراع والسلاح ثم الأهم فالأهم من عمارة القناطر والطرق والمساجد وكري الأنهار وسد البثوق وأرزاق القضاة والأئمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت