فهرس الكتاب

الصفحة 1822 من 2105

والمؤذنين ومن يحتاج إليه المسلمون وكل ما يعود نفعه إلى المسلمين ثم ما فضل قسمه على المسلمين لما ذكرنا من الآية وقول عمر رضي الله عنه وذكر القاضي أن الفيء لأهل الجهاد خاصة دون غيرهم من الأعراب ومن لا يعد نفسه للجهاد لأن ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم لحصول النصرة به فلما مات أعطي لمن يقوم مقامه في ذلك وهم المقاتلة دون غيرهم فصل ويفرض للمقاتلة من المسلمين قدر كفايتهم لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد فيجب ان يكفوا المؤنة ويتعاهد عدد عيالهم لأنهم قد يزيدون وينقصون ويتعرف أسعار ما يحتاجون إليه من الطعام والكسوة لأنه قد يغلو ويرخص لتكون أعطيتهم على قدر كفايتهم ولا يفرض في المقاتلة لصبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف عاجز عن الجهاد ولا لمريض لا يرجى برؤه لأنهم من غير أهل الجهاد ويفرض للمريض المرجو برؤه لأن أحدا لا يخلو من عارض وإن مات مجاهد وله عائلة أجري عليهم قدر كفايتهم لأن فيه تطييب قلوب المجاهدين فمتى علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم توفروا على الجهاد وإن علموا خلاف ذلك توفروا على الكسب وآثروه على الجهاد فإذا بلغ الذكور منهم فاختاروا أن يكونوا من المقاتلة فرض لهم وإن لم يختاروا تركوا ومتى تزوجت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت